الشيخ محمد علي الأنصاري
318
الموسوعة الفقهية الميسرة
واضح » « 1 » . والمراد بالرأس - هنا - منابت الشعر خاصة حقيقة وعينا ، وظاهرهم خروج الاذنين ، وصرّح به في المسالك « 2 » ، واستوجه العلّامة « 3 » وصاحب المدارك « 4 » سترهما . وفي معنى التغطية الارتماس فيشمله حكمه . ولو غطّى رأسه ناسيا ألقى الغطاء وجوبا وجدّد التلبية استحبابا « 5 » . هذا بالنسبة إلى الرجل ، أمّا المرأة فيجوز لها ذلك . السادس عشر - لبس المرأة النقاب : قال في المدارك : « القول بتحريم النقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا » « 6 » . وقال أيضا : « أجمع الأصحاب على أنّ إحرام المرأة في وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته ، بل قال في المنتهى : « إنّه قول علماء الأمصار ، والأصل فيه قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : " إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها » « 1 » . ومع ذلك كلّه فقد ذكره المحقق في المكروهات لكن مع التردّد « 2 » . السابع عشر - التظليل سائرا : اشتهر بين الفقهاء القول بحرمة تظليل الرجل المحرم على نفسه حال السير ، بأن يجلس في محمل أو سيّارة أو ما شابه ذلك ، نعم نقل عن الإسكافي أنّه جعل ترك التظليل مستحبا « 3 » . هذا في حالة السير أمّا عند النزول فلا بأس بالاستظلال بالخباء أو البيت ونحو ذلك « 4 » . وترتفع الحرّمة بالضرورة أو المشقة الحاصلتين من تركه « 5 » . الثامن عشر - إزالة الشعر : وهو حرام لقوله تعالى : وَلا
--> ( 1 ) المدارك 7 : 354 . ( 2 ) المسالك 1 : 111 . ( 3 ) التحرير : 114 . ( 4 ) المدارك 7 : 355 . ( 5 ) المدارك 7 : 359 ، الجواهر 18 : 389 . ( 6 ) المدارك 7 : 378 . 1 المدارك 7 : 359 . 2 الشرائع 1 : 251 . 3 المدارك 7 : 362 ، الجواهر 18 : 394 . 4 المدارك 7 : 363 ، الجواهر 18 : 394 . 5 المدارك 7 : 365 ، الجواهر 18 : 398 .